السيد موسى الشبيري الزنجاني
6000
كتاب النكاح ( فارسى )
يبطل دخول الايلاء فى نكاح المتعة طالت مدتها او قصرت » در مورد نقض به وجوب سكنى و نفى نفقه و اجرة رضاع نيز فرموده « ان الشيعة تذهب الى انه لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الاجل و لا نفقة لها فى حال حملها و لها اجرة الرضاع ان لم يشترط عليها فى ابتداء العقد رضاع الولد و الكفالة به و يخصصون قوله تعالى « و أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » كما خصصت الجماعة ذلك فيمن خلع زوجته على أن تنفق على نفسها فى احوال حملها ، و تتكفل بولدها و اتفقا على ذلك » در مورد مسأله محلل نيز مىفرمايد « ان المقول عليه و الاظهر من المذهب ان المتمتع بها لا تحلل المطلقة ثلاثا للزوج الاول لانها تحتاج الى أن تدخل فى مثل ما خرجت منه و يخصص بالدليل قوله تعالى « فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » كما خصصنا كلنا هذه الآية و اخرجنا منها من عقد و لم يقع منه وطى للمرأة و أخرجنا ايضا منها الغلام الذي لم يبلغ الحلم و ان وطى و لمن جامع دون الفرج فتخصيص هذه الآية مجمع عليه » « * و السلام * »